الأربعاء، 16 سبتمبر 2015

تهذيب رسالة الكلمات المرضية في أحكام الأضحية من كلام العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- .

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.
يَاأَيُّهاَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ * يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاْلأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا * يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و سلم وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أما بعد:
فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد:

أيها الأكارم: أضع بين يدي إخواني الطلاب، أحكام ميسرة، وفوائد مختصرة وكلمات مرضية في أحكام الأضحية جمعتها وانتقيتها واختصرتها من كلام الإمام البحر الفقيه العلامة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، فأسأل الله أن ينفع بها كل من قرأها، وأسأله سبحانه أن ينفع بها جامعها وكاتبها وكل من أعان على من نشرها.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه/ عبد الحكيم بن عبد الله

قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-:
الحمدُ لله الذي شرع لعباده التقرّب إليه بذبح القُربان، وقرَنَ النحر له بالصلاة في محكم القرآن، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلَّم تسليماً.
أما بعد:
فيا عباد الله، اتَّقوا الله تعالى وتقرَّبوا إليه بذبح الأضاحي؛ فإنها سنَّة أبيكم إبراهيم الذي أُمرتم باتِّباع ملّته، وسنَّة نبيّكم محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يُضحّي منذ هجرته إلى المدينة عن محمد وآل محمد حتى توفي، فكانت الأضحية مشروعة بكتاب الله وسنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع المسلمين، وبها يشارك أهل البلدان حجّاج البيت في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقرَّبون إلى الله بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقرَّبون إليه بذبح الضحايا، وهذه من رحمة الله بعباده؛ حيث لم يَحْرم أهل البلدان الذين لم يُقدّر لهم الحج من بعض شعائره.
أيها المسلمون، عظِّموا شعائر الله -عز وجل- واعتنوا بها واذكروا قول الله -سبحانه وتعالى-: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)[سورة الحج ٣٤-٣٧]
* من خطب ابن عثيمين (بتصرف).

الكلمات المرضية في أحكام الأضحية من كلام العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-

🔸المسألة الأولى: تعريف الأضحية:
الأضحية: ما يُذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله -عز وجل-.

🔹فوائد:
١- قال النووي: الأضحية فيها أربع لغات:
١. أُضحِية جمعها أضاحي.
٢. إضحِية جمعها أضاحي.
٣. ضَحيَّة جمعها ضحايا.
٤. أَضحاه جمعها أضحى. ا.هـ بتصرف.
٢- أيام عيد الأضحى أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. [اللقاء المفتوح].
٣. سُمي عيد الأضحى بذلك لأن الأضاحي تُذبح ضحى، بعد صلاة العيد. [الشرح الممتع بتصرف].

🔸المسألة الثانية: مشروعيتها:
الأضحية من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله -تعالى-، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وإجماع المسلمين، فقد ضحّى -صلى الله عليه وسلم- وضحّى أصحابه -رضي الله عنهم-، وأخبر أن الأضحية سُنّة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها، كما نقله غير واحد من أهل العلم.
مسألة: واختلفوا هل هي سنة مؤكدة، أو واجبة لا يجوز تركها؟
الجواب:
١. فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما.
٢. وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي، والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: "هو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك".
قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: "والأدلة تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره، وبراءة الذمة بيقين".
والقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، أما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله، فإنه لا تلزمه الأضحية.

🔹فوائد:
١. قال في [المغني]: "أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية"، وجاء في [فتح الباري]: "ولا خلاف في كونها من شرائع الدين".

🔸المسألة الثالثة: يشترط للأضحية ستة شروط:
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها.
الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها.
الشرط الثالث: أن تكون خاليةً من العيوب المانعة من الاجزاء وهي أربعة:
١. العور البيِّن
٢. المرض البيِّن.
٣. العرج البيِّن.
٤. الهزال.
الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحي.
الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

🔹فوائد:
١. يجب أن تكون البهيمة من بهيمة الأنعام فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منه لم يجزه. قاله في الشرح الممتع مع التصرف.
٢. المسنة: هي الثنية فما فوق.
والجذعة: ما دون ذلك.
الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين.
والثني من البقر: ما تم له سنتان.
والثني من الغنم: ما تم له سنة.
والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا ما دون الجذع من الضأن.
٣. قال في الشرح الممتع: ذكر بعض العلماء: أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر؛ لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاً.
٤. الأفضل من الأضاحي جنساً: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
والأفضل منها صفة: الأسمن الأكثر لحماً، الأكمل خلقة، الأحسن منظراًِ.

🔸المسألة الرابعة: فيمن تجزئ عنه الأضحية:
تجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين… ويجزئ سُبْع البعير أو سُبْع البقز عمّا. تُجزىء عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل بسُبْعِ بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك.

🔸المسألة الخامسة: فيما يؤكل ويفرق من الأضحية:
يُشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويُهدي، ويتصدق لقوله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [سورة الحج ٢٨]، وقوله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [سورة الحج ٣٦]، فالقانع: السائل المتذلل، والمعتر: المعترض للعطية بدون سؤال.
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع. والمختار أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث.

مسألة: فيما يجتنبه من أراد الأضحية:
* إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره، أو جلده حتى يذبح أضحيته
* وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
* وهذا حكم خاص بمن يُضحي، أمّا من يُضحَّى عنه فلا يتعلق به.
* وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله -تعالى- ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام.
* وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه.

🔸المسألة السادسة: تنبيهات:
١. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر الله -تعالى-، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبيَّنه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبيَّنه أيضاً؛ لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- ليدع بيان الأسهل.
٢. الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.
٣. يجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح فس النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.
٤. المكروه في الأضحية:
١. العضباء: وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر.
٢. المقابَلة: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الأمام.
٣. المدابَرة: وهي التي شقت أذنها عرضاً من الخلف.
٤. الشرقاء: وهي التي شقت أذنها.
٥. الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها.
٦. المُصْفَرَة: وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ.
٧. المستأصَلة: وهي التي ذهب قرنها كله.
٨. البخقاء: وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها.
٩. المشيَّعة: وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق.
٥. لا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة.
٦. يحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع.
٧. تتعين الأضحية بواحد من أمرين:
الأول: اللفظ بأن يقول: "هذه أضحية" قاصداً إنشاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إنشاء تعيينها.
الثاني: الفعل، وهو نوعان:
١. ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية.
٢. شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلاً عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل.
وإذا تعيَّنت الأضحية تعلق بها أحكام:
الأول: أنه لا يجوز التصرف بها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، لا لغرض في نفسه.
الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم على الورثة تنفيذها.
الثالث: أنه لا يستغل شيئاً من منافعها فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر.
الرابع: أنها إذا تعيَّبت عيباً من الاجزاء مثل أن يشتري شاة فيُعيِّنها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور فلها حالان:
١. أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه، فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
٢. أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط، فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده وقد تعيَّبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان.
الخامس: أنها إذا ضاعت أو سُرقت فلها حالان أيضاً:
١. أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تُسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلاً عنها.
٢. أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه.
السادس: أنها إذا أتلفت فلها ثلاث حالات:
١. أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه.
٢. أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل؛ لوجوب ضمانها جينئذ.
٣. أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى.
السابع: أنها إذا ذُبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما كما إذا أتلفت على ما سبق، وإن ذُبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها.

جمع وإعداد: عبد الحكيم بن عبد الله رباع الشحي
٥ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
٢٠١٣/١٠/١٠م
تهذيب: أبو عبد الرحمن الأثري
٢ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
٢٠١٥/٩/١٦م

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق